قضاء رسول اللَّه". رواه غندر، عن ابن جريج مختصرًا.
11692 - سعيد بن منصور، نا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء (?) يبلغ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها". وكذا رواه الحميدي، وبنحوه الثوري عن ابن جريج، عن عطاء (?)، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى". رواه أبو نعيم وقبيصة عنه. الفسوي، ثنا سلمة، نا أحمد بن حنبل قال وكيع: سألت ابن جريج عنه فلم يعرفه وأنكره. قال المؤلف: أنكره بهذا اللفظ. ورواه الوليد بن مسلم (?)، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس "أن رجلا خاصم امرأته إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم وزيادة. فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أما الزيادة فلا". رواه عمرو الناقد قال: ثنا الوليد. وهذا غير محفوظ والصواب مرسل.
11693 - حجاج بن محمد، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير (?) "أن ثابت بن قيس كانت تحته زينب بنت عبد اللَّه بن أبي بن سلول وكان أصدقها حديقة فكرهته فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم وزيادة. فقال: أما الزيادة فلا، ولكن حديقته. قالت: نعم. فأخذها له وخلى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". سمعه أبو الزبير من غير واحد. وهذا أيضًا مرسل.
11694 - الحسين بن الحسن بن عطية العوفي، عن أبيه، عن جده، عن أبي سعيد قال: "أرادت أن تختلع أختي من زوجها فأتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مع زوجها فذكرت له ذلك فقال لها رسول اللَّه: تردين عليه حديقته ويطلقك؟ قالت: نعم. فقال لها الثانية: تردين عليه حديقته ويطلقك؟ قالت: نعم، وأزيده. فقال لها الثالثة، فقالت: نعم وأزيده. فخلعها فردت عليه حديقته وزادته". وكذا رواه الحسن بن عمارة، عن عطية، والمرسل أصح.
11695 - همام، عن مطر، عن ثابت، عن عبد اللَّه بن رباح أن عمر قال في المختلعة: "تختلع بما دون عقاص رأسها".
11696 - الثوري، عن أيوب، حدثني كثير مولى سمرة "أن امرأة نشزت من زوجها في إمارة عمر فأمر بها إلى بيت كثير الزبل فمكثت فيه ثلاثة أيام ثم أخرجها فقال لها: كيف