حديث الثوري ومعمر، من رواية عبد الرزاق عنهما، عن محمد بن المنكدر، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "إذا كان الماء أربعين قلة لم ينجسه شيء". وكذا رواه روح بن القاسم، عن ابن المنكدر. وقد رواه أيوب السختياني، عن ابن المنكدر، قوله.
1136 - قال الدارقطني (?): وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي هريرة، عن أبيه قال: "إذا كان الماء قدر أربعين قلة لم يحمل خبثًا". وخالفه غير واحد، فرووه عن أبي هريرة: "أربعين غربًا" ومنهم من قال: "أربعون دلوًا".
1137 - قال المؤلف: ورواه محمد بن يحيى الذهلي، ثنا عمرو بن خالد، عن ابن لهيعة فقال: عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن حريث، عن أبي هريرة قال: "أربعون دلوًا من ماء لا ينجس، وإن اغتسل فيه الجنب". وابن لهيعة ليس بحجة.
مقدار القلتين
1138 - الشافعي، أنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثًا". وقال في الحديث: "بقلال هجر" ثم قال ابن جريج: وقد رأيت قلال هجر، فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئًا. وكان مسلم بن خالد يذهب إلى ذلك أقل من نصف القربة أو نصف القربة فيقول: خمس قرب هو أكثر ما يسع قلتين، وقد تكون القلتان أقل من خمس قرب. قال الشافعي: فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفًا، فإذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسًا، في جر كان أو غيره، إلا أن يظهر في الماء منه ريح أو طعم أو لون. قال: وقِرَب الحجاز كبار، فلا يكون الماء الذي لا يحمل النجاسة إلا بقرب كبار.
1139 - حجاج بن محمد، قالى ابن جريج: أخبرني محمد، أن يحيى بن عقيل أخبره، أن يحيى ابن يعمر أخبره (?) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسًا ولا بأسًا". قال: فقلت ليحيى بن عقيل: قلال هجر؟ قال: قلال هجر. قال: فأظن أن كل قلة تأخذ