ليست لي عليه متعة إنما قال الله: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} (?) و {عَلَى المُحْسِنِينَ} (?) وليس من أولئك".
رواه عمرو بن حمَّاد عنه.
قلت: الحكم لا شيء.
الوليمة والأمر بها
11444 - مالك (خ م) (?)، عن حميد، عن أَنس "أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبه أثر صفرة، فسأله؟ فأخبره أنَّه تزوج فقال: أولم ولو بشاة ... " الحديث.
حمَّاد بن زيد (خ م) (?)، عن ثابت، عن أَنس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد الرحمن أثر صفر. قال: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاة".
وأخرجه البخاري مطولًا من حديث الثَّوري، عن حميد.
حمَّاد (خ م) (?)، عن ثابت قال: "ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أَنس فقال: ما رأيت رسول الله أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها، أولم بشاة".
عبد العزيز بن صهيب (م) (?)، سمع أنسًّا يقول: "ما أولم رسول الله على امرأة أكثر وأفضل مما أولم على زينب، قال ثابت ما أولم؟ قال: أطعمهم خبزًا ولحمًا حتَّى تركوه".