الشَّافعي: وروي عن عمر أنَّه قال: "ما ذنبهن أن جاء العجز من قبلكم"، وذلك يدل على أنَّه يقضي بالمهر، وإن لم تدعي المسيس. قال المؤلف: وأما زيد وظاهر الرواية عنه يدل على أنَّه لا يوجبه بنفس الخلوة، بل جعل القول قولها في الإصابة وفيه خبر مرسل.
11435 - عبد الله بن صالح، حدثني اللَّيث، حدثني عبيد الله بن أبي جعفر، عن صفوان بن سليم، عن عبد الله بن يزيد، عن محمد بن ثوبان (?) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق" (?) قال: وبلغنا ذلك عن عمر وسعيد بن المسيب والحسن وعروة وأبي بكر بن حزم وربيعة وأبي الزناد وزيد بن أسلم.
ورواه ابن لهيعة، عن أبي الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان (?) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا "من كشف خمار امرأة فقد وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل".
هذا منقطع وفيه ابن لهيعة وأَبو صالح.
11436 - يونس بن بكير، عن أبي يحيى، عن جميل بن زيد، عن سعيد بن زيد الأنصاري قال: "تزوج رسول الله امرأة من بني غفار فدخل بها فأمرها فنزعت ثوبها، فرأى بها بياضًا من برص عند ثديها فانماز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: خذي ثوبك. فأصبح وقال لها: إلحقي بأهلك، فأكمل لها صداقها".
11437 - محمد بن جابر، عن جميل بن زيد، عن زيد بن كعب قال كعب: "تزوج رسول الله امرأة من بني غفار فأهديت إليه فرأى بكشحها وضحًا من بياض. قال: ضمي إليك ثيابك وألحقي بأهلك، وألحق لها مهرها".
11438 - القاسم بن غصن، عن جميل بن زيد، عن ابن عمر "أن النبي تزوج امرأة فلما دخل عليها وجد بكشحها بياضا، فقال: ضمي إليك ثيابك، ولم يأخذ مما آتاها شيئًا". فهذا مختلف فيه، وجميل واهٍ.
المتعة
11439 - مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: "لكل مطلقة متعة إلَّا التي تطلق، وقد فرض لها الصداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها". وروينا هذا عن القاسم ومجاهد والشعبي.
11440 - محمدُ بن إبراهيم بن زياد الطيالسي، نا محمد بن حميد، نا سلمة بن الفضل،