قال: "الذي بيده عقدة النكاح الزوج".
أَبو هشام الرفاعي، نا عبيد الله، عن إسرائيل، عن خصيف، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: "هو الزوج".
وقد روي عنه بخلافه.
11407 - محمد بن عمرو، عن أبي سلمة "أن جبير بن مطعم تزوج امرأة من بني نصر فسمى لها صداقًا ثم طلقها قبل الدخول - وقرأ: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (?) قال: أنا أحق بالعفو منها، فسلم إليها صداقًا".
11408 - ابن عون، عن محمد، عن شريح أنَّه قال: "إلَّا أن تعفو المرأة فتدع نصف صداقها أو يعفو الرجل فيكمل لها صداقها".
11409 - سعيد، عن قَتَادة، عن ابن المسيب "الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج".
11410 - جرير، عن مغيرة، عن الشعبي قال: "تزوج رجل منا امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فعفى أخوها عن صداقها فارتفعوا إلى شريح فأجاز عفوه، ثم قال بعد: أنا أعفو عن صداق بنتي مرّة فكان يقول بعد: الذي بيده عقدة النكاح الزوج أن يعفو عن الصداق كله فيسلمه إليها أو تعفو هي عن النصف الذي فرض الله لها، وإن تشاحّا فلها نصف الصداق.
قال الشعبي: والله ما قضى شريح قضاء قط كان أحمق منه حين ترك قوله الأول وأخذ بهذا.
11411 - أَبو عوانة، عن أبي بشر، عن طاوس وعطاء وأهل المدينة قالوا: "الذي بيده عقدة النكاح هو الولي. فأخبرتهم بقول سعيد بن جبير هو الزوج، فرجعوا عن قولهم، فلما قدم سعيد قال: أرأيتم إن عفا الولي وأبت المرأة، ما يغني عفو الولي أو عفت هي وأبى الولي ما للولي من ذلك".
وعن شريح قال: هو الزوج (الولي) (?) إن شاء أتم لها الصداق، وكذلك قال نافع بن جبير ومحمد بن كعب وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير. وقال علقمة وإبراهيم والحسن: هو الولي.