11401 - مالك، أنَّه بلغه عن سعيد بن المسيب "عن المرأة تشترط على زوجها أنَّه لا يخرج بها من بلدها. فاقال: يخرج بها إن شاء". وروينا عن الشعبي في رجل شرط لها دارهما. قال: زوجها دارها. وروينا عن عمرو بن العاص أنَّه قال: "أرى أن يوفي لها بشرطها". قول الجماعة أولى.
11402 - قبيصة، نا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني قال: "جاء رجل إلى ابن عباس فقال: تزوجت امرأةٌ وشرط لها الفرقة والجماع بيدها. فقال: خالفت السنة ووليت الأمر غير أهله. فالصداق والفراق والجماع بيدك، وجاءه رجل فقال: إني تزوجت امرأة وشرطت لها إن لم أجيء بكذا وكذ إلى كذا وكذا فليس لي نكاح. فقال ابن عبَّاس: النكاح جائز، والشرط ليس بشيء".
عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن جريج، حدثني عطاء الخراساني "أن رجلًا نكح امرأة فأصدقته المرأة وشرطت عليه أن بيدها الجماع والفرقة. فقيل له: خالفت السنة ووليت الحق غير أهله، فقضى ابن عبَّاس أن عليه الصداق وبيده الجماع والفرقة". هذا منقطع.
11403 - سعيد، نا إسماعيل بن عياش، عن عطاء الخراساني (?) "أن عليًّا وابن عباس سئلا عن رجل تزوج امرأة وشرطت عليه أن بيدها الفرقة وعليها الصداق. فقالا: عميت عن السنة ووليت الأمر غير أهله، عليك الصداق وبيدك الفراق والجماع".
11404 - عبد الوهاب بن عطاء، أنا ابن الزُّبَير، عن القاسم، عن أبي أمامة أن رسول الله قال: "النساء مع أزواجهن حيثما كانوا إلَّا نساء الأنصار، لا يخرجن من بيوتهن ولا يخرجن يعني: من المدينة". جعفر بن الزُّبَير ضعيف جدًّا.
باب من قال الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج من باب عفو المهر
11405 - جرير بن حازم، نا عيسى بن عاصم، عن شريح "سألني علي عن الذي بيده عقدة النكاح قلت: هو الولي. قال: لا، بل هو الزوج".
11406 - حمَّاد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عبَّاس