أَبوها أو أخوها بعد عقدة النكاح فهو له، وأحق ما أكرم به الرجل [ابنته] (?) أو أخته".
قلت: الحجاج لين، وعبد الواحد في حفظة شيء، وابن جريج لم يذكر سماعًا من عمرو، فالحديثان متماسكان.
الشروط في النكاح
11390 - يزيد بن أبي حبيب (خ) (?)، عن أبي الخير، عن عقبة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج".
عبد الحميد بن جعفر (م) (?)، عن يزيد بن أبي حبيب محله. قال الشَّافعي: في السنة أنَّه إنما يوفى من الشروط ما سن جوازه ولم تدل سنة على أنَّه غير جائز.
11391 - اللَّيث (خ) (?) ويونس (م) (?)، أنا ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: "جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على سبعة أواق في كل عام أوقية فأعينيني، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا. فقالت لها عائشة ونفست فيها: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعًا ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم، فأَبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون ولاؤك لنا، فذكرت ذلك عائشة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا يمنعك ذلك منها، ابتاعي وأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت وقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس، فحمد لله ثم قال: أما بعد، فما بال ناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أحق وشرط الله أوثق، وإنَّما الولاء لمن أعتق" قال الشَّافعي: ويروى عنه - صلى الله عليه وسلم - "المسلمون على شروطهم إلَّا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا" ومفسِّر حديثه يدل