فرض لها صداقًا قال: لها الصداق والميراث".
الرجل يتزوج بامرأة على حكمها
11387 - عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن محمد "أن الأشعث بن قيس صحب رجلًا فرأى امرأته فأعجبته فتوفي في الطَّرِيق، فخطبها الأشعث فأبت أن تتزوجه إلَّا على حكمها، فتزوجها على حكمها، ثم طلقها قبل أن تحكم، فقال: احكمي، فقالت: أحكم فلانًا وفلانًا رقيق. كانوا لأبيه من تلاده، فقال: احكمي غير هؤلاء. فأبت، فأتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، عجزت - ثلاث مرات - قال: ما هنّ؟ قال: عشقت امرأة. قال: هذا ما لم تملك. قال: ثم تزوجتها على حكمها، ثم طلقتها قبل أن تحكم. فقال عمر: امرأة من المسلمين". رواه عن عبد الوهاب، وقال - يعني عمر -: لها مهر امرأة من المسلمين، ويعني من المسلمين (?).
الثَّوري، عن أيوب وهشام، عن ابن سيرين "أن الأشعت تزوج امرأة عشقها على حكمها، فاحتكمت عليه مملوكين له، فأتى عمر فأخبره قال: حكمها ليس بشيء لها سُنّة نسائها".
قلت: منقطع.
الشرط في المهر
11388 - قال ابن جريج: قال عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، فما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته" (?).
11389 - عبد الواحد بن زياد، نا حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن عروة، عن عائشة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة فهو لها، وما أكرم به