ابن حنبل عن معاذ عن أبيه.
استحباب القصد في ذلك
11347 - الدراوردي (م) (?)، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة "سألت عائشة كم كان صداق النبي - صلى الله عليه وسلم -[قالت] (?) كان صداقه لأزواجه اثني عشر (وَقيّة) (?) ونَشٍّ، وهو نصف (وقية) (?) فذلك خمسمائة درهم".
ابن المبارك، عن معمر، عن الزُّهْريّ، عن عروة، عن عائشة قالت: "ما أصدق رسول الله أحدًا من نسائه ولا بناته فوق ثنتي عشر أوقية، إلَّا أم حبيبة فإن النجاشي زوجه إياها وأصدقها أربعة آلاف، ونقد عنه ودخل بها النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يعطها شيئًا". كذا رواه موسى بن إسماعيل، عن ابن المبارك، فقال عن عائشة، وقد رواه غيره، عن ابن المبارك، فقال: عن أم حبيبة.
11348 - حمَّاد بن سلمة، عن أيوب وحبيب وهشام، عن محمد، عن أبي العجفاء السلمي سمعت عمر يقول: "إياكم والمغالاة في مهور النساء، فإنها لو كانت تقوى عند الله أو مكرمة عند الناس لكان رسول الله أولاكم بها، ما نكح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا من نسائه، ولا أنكح واحدة من بناته بأكثر من اثنتي عشرة أوقية، وهي أربعمائة وثمانون درهمًا، وإن أحدكم ليغالي بمهر امرأته حتَّى يبقي عداوةً في نفسه فيقول: لقد كلفت لك عَلق القربة" (?). رواه حمَّاد بن زيد، عن أيوب، وجاء عن ابن سيرين "اثني عشر أوقية ونصف" فإن صح وافق رواية أبي سلمة عن عائشة.
أخبرنا أَبو طاهر الفقيه، أنا علي بن إبراهيم بن معاوية، أنا ابن وارة، حدثني محمد بن سعيد بن سابق من كتابه العتيق، ثنا عمرو بن أبي قيس، عن أيوب السختياتي، عن ابن سيرين، عن ابن أبي العجفاء، عن أبيه قال عمر: "لا تغالوا ... " فذكره، وفيه: "إن الرجل قد يُغلي بالمهر حتَّى يقول: قد كلفت فيك عَلق القربة يتخذه ذنبًا".
11349 - ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس قال: "ما استحل علي فاطمة إلَّا ببدن من حديد".