رواه الفسوي عن عبدان عنه.
11339 - هُشَيم، نا مجالد، عن الشعبي (?) "خطب عمر الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: ألا لا تغالوا في صداق النساء، فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو سيق إليه إلَّا جعلت فضل ذلك في بيت المال، ثم نزل، فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين، أكتاب الله أحق أن يتبع أم قولك؟ قال: بل كتاب الله؟ فما ذاك؟ قالت: نهيت الناس آنفًا أن يغالوا في صداق النساء، والله يقول في كتابه: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} (?) فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر - مرتين أو ثلاثًا -، ثم رجع المنبر فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء، ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له. هذا منقطع.
11340 - أَبو بكر بن عياش، ثنا أَبو حصين، عن سالم بن أبي الجعد (?) قال معاذ بن جبل: "القنطار: ألف ومائتا أوقية".
11341 - حمَّاد بن زيد، أنا عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة "القنطار: ألف ومائتا أوقية".
11342 - حمَّاد بن زيد، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال "القنطار: ملء مَسْك الثور ذهبًا".
11343 - أَبو صالح، نا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس "القنطار: أثنا عشر ألف درهم أو ألف دينار". وفي رواية عطية، عن ابن عبَّاس "القنطار: ألف ومائتا دينار، ومن الفضة ألف ومائتا مثقال". وعن مجاهد: "القنطار: سبعون ألف مثقال دينار". وعن ابن المسيب: "ثمانون ألفًا".
11344 - عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن أسلم: "أن عمر أصدق أم كلثوم بنت علي أربعين ألف درهم". رواه ابن عدي، عن محمد بن داود بن دينار.
قلت: وقد رماه ابن عدي بالكذب، ننا قتيبة، ثنا عبد الله.
11345 - أبو حنيفة، عن عمرو بن دينار قال: "كان ابن عمر يزوج بناته على ألف دينار فيحلها من ذلك بأربعمائة دينار".
قلت: روى نحوه اللَّيث، عن نافع.
11346 - هشام، عن قَتَادة قال: "تزوج أَنس امرأة على عشرين ألفًا". رواه أحمد