11317 - وعن الركين بن الربيع، عن أبي النعمان قال: "أتينا المغيرة بن شعبة في العنين فقال: يؤجل سنة".
شعبة، عن الركين، عن أبي طلق، عن المغيرة مثله.
حجاج بن أرطاة، عن الركين، عن حنظلة بن نعيم: "أن المغيرة بن شعبة أجله سنة من يوم رافعته" وكذلك قال سفيان ومالك: من يوم تراجعه وعن يحيى القطان قيل لسفيان أن شعبة يخالفك في حديث المغيرة في العنين يؤجل سنة وترويان عن الركين تقول أنت: أَبو النعمان، وهو يقول: أَبو طلق. فضحك أَبو سفيان وقال: كنت أنا وشعبة عند الركين فمر ابن لأبي النعمان يقال له: أَبو طلق، فقال الركين، سمعت أبا أبي طلق فذهب على شعبة أبا أبي طلق فقال: أَبو طلق. قال الرمادي: حدثونا عن يحيى بن سعيد بهذا وروينا هذا المذهب عن ابن المسيب وعطاء والحسن والنخعي.
11318 - سفيان وشعبة المعنى عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ: "جاءت امرأة إلى علي حسناء جميلة فقالت: يا أمير المؤمنين، هل لك في امرأة لا أيم ولا ذات زوج؟ فعرف ما تقول، فأتي بزوجها فإذا هو سيد قومه، فقال: ما تقول فيما تقول هذه؟ قال: هو ما ترى عليها. قال: شيء غير هذا؟ قال: لا. قال: ولا من آخر السحر؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت وإني لأكره أن أفرق بينكما" وزاد شعبة فيه: "وجاء زوجها شيخ على عصى". وزاد: "اتقي الله واصبري". قال الشَّافعي: لو ثبت عن علي لم يكن فيه خلاف لعمر؛ لأنه قد يكون أصابها ثم شاخ، وهانئ لا يعرف وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث.
11319 - ابن إسحاق، عن خالد بن كثير، عن الضحاك (?) عن علي: "يؤجل العنين لسنة، فإن وصل وإلَّا فرق بينهما".
اختلافهما في الإصابة فإن كانت ثيبًا فالقول قوله
قال الشَّافعي: لأنها تريد فسخ نكاحه وعليه اليمين.
11320 - حمَّاد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة "أن امرأة دخلت على عائشة وعليها خمار أخضر فشكت إليها زوجها وأرتها ضربًا بجلدها، فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له عائشة ذلك، وقالت: ما يلقى نساء المسلمين من أزواجهن، وقالت للذي بجلدها أشد خضرة