هذا مما تصدق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية" (?) هكذا أدرجه أَبو داود.

آدم (خ) (?)، نا شعبة نحوه إلى قوله: "لمن أعتق، قالت عائشة: وأتي رسول الله بلحم، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية". وقال الحكم: قال إبراهيم: "وكان زوجها حرًّا فخيرت من زوجها". لم يرو البخاري ما في آخره، ورواه عن حفص بن عمر، عن شعبة، وفي آخره قال الحكم: "وكان زوجها حرًّا" قال البخاري: قول الحكم مرسل، وقال ابن عبَّاس: "رأيته عبدًا". قال البيهقي: وروى القاسم وعروة ومجاهد وعمرة عن عائشة: "أنَّه كان عبدًا". قال إبراهيم بن أبي طالب: خالف الأسود الناس في قوله: "كان حرًّا". وروى محمد بن صالح، نا أَبو بكر بن مجاهد، ثنا أَبو حذيفة، عن سفيان، عن منصور. ح. وروى عبد الله بن أيوب المخرمي، ثنا يحيى بن أبي بكير، نا أَبو جعفر الرازي، عن الأعمَش كلاهما عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قال أحدهما: إن زوج بريرة كان عبدًا حين أعتقت. وقال الآخر: قالت كان زوج بريرة مملوكا لآل أبي أحمد. ثم قال المؤلف: وليس ذلك بشيء من هذين الوجهين فرواية الجماعة عن الثَّوري والأعمش بخلاف ذلك.

وقت الخيار

11308 - ابن إسحاق (د) (?)، عن أبي جعفر، وعن أبان بن صالح، عن مجاهد، وعن هشام، عن أبيه، عن عائشة: "أن بريرة أعتقت وهي عند مغيث عبد قال أبي أحمد فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: [لها: إن قربك فلا خيار لك"] (?).

أحمد بن علي الجزار، ثنا محمد بن إبراهيم الشامي، نا شعيب بن إسحاق، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قال رسول الله - يعني لبريرة -: "إن وطئك فلا خيار لك" تفرد به محمد.

قلت: وهو كذاب.

11309 - مالك وعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: "أنَّه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق إن لها الخيار ما لم يمسها". زاد مالك فيه: "فإن مسها فلا خيار لها".

11310 - مالك، عن ابن شهاب، عن عروة: "أن مولاة لبني عدي يقال لها: زبرًا أخبرته

طور بواسطة نورين ميديا © 2015