نا ابن موهب، سمعت القاسم عن عائشة "أنها كان لها غلام وجارية زوج، فقالت عائشة: يا رسول الله، إني أريد أن أعتقهما، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أعتقتهما فابدئي بالرجال". ابن موهب هو عبيد الله بن عبد الرحمن تفرد بهذا، ويشبه أن يكون إنما أمر بالبداية بالرجل لئلا يكون لها الخيار إذا عتقت.
ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة قالوا: "إذا كانت الأمة تحت العبد فعتقا جميعًا فلا خيار لها، وإن عتقت قبله وسكتت حتَّى عتق فلا خيار لها أيضًا.
من زعم أن زوج بريرة كان حرًّا
11307 - سفيان وأَبو عوانة (خ) (?)، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة "أن زوج بريرة كان حرًّا، وأنها خيرت حين أعتقت، فقالت: ما أحب أن أكون معه ولي كذا وكذا". لفظ سفيان هكذا أدرجه "وكان حرًّا" من قول الأسود، فإن أبا عوانة فصَّله ولفظه: "أنَّها اشترت بريرة واشترط أهلها ولاءها، فقالت: يا رسول الله، إني اشتريتها لأعتقها وإن أهلها يشترطون ولاءها، فقال: أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ولمن أعطى الثمن، فاشترتها فأعتقتها. قال: وخيرت فاختارت نفسها فقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه، قال الأسود: وكان زوجها حرًّا". قال البخاري: قول الأسود منقطع وقول ابن عبَّاس. "رأيته عبدًا" أصح.
ابن راهويه، أنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: "أنَّها أرادت أن تشتري بريرة .. " فذكر الحديث، قال فيه: "خيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من زوجها فاختارت نفسها، قال الأسود: وكان زوجها حرًّا" (?).
الطيالسي، نا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: "أنَّها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق، وخيرها من زوجها، وكان زوجها حرًّا، وأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بلحم، فقيل: