حسنًا وجلدًا حسنًا ... " الحديث.
من قال: يرجع المغرور بالمهر وقيمة الأولاد على من غره
قال الشَّافعي في القديم: قضى عمر وعلي وابن عبَّاس في المغرور يرجع بالمهر على من غره.
11302 - مالك، عن يحيى، عن ابن المسيب قال عمر: "أيما رجل نكح امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها".
قال الشَّافعي: قال يحيى بن عباد، عن حمَّاد بن سلمة، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الوضين: "أن أخوين تزوجا أختين فأهديت كل واحدة منهما إلى أخي زوجها فأصابها، فقضى عليٌّ على كل واحد منهما بصداق وجعله يرجع على الذي غره".
مالك، بلغه "أن عمر - أو عثمان - قضى أحدهما في أمة غرت بنفسها رجلًا فذكرت أنَّها حرة فولدت أولادًا، فقضى أن يفدي ولده بمثلهم". قال مالك: وذلك يرجع إلى القيمة لأن العبد لا يؤتى بمثله ولا نحوه فلذلك يرجع إلى القيمة. قال البيهقي: ومن قال: لا يرجع بالمهر، وهو قول الشَّافعي في الجديد احتج بما روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها الصداق بما استحل من فرجها" ثم قال: فإذا جعل الصداق لهذا المسيس الفاسد كان في النكاح الصحيح الذي للزوج فيه الخيار أولى أن يكون للمرأة، وإذا كان للمرأة لم يجز أن تكون هذه أخذة له ويغرمه وليها. قال: وقضى عمر في التي نكحت في عدتها إن أصيبت فلها المهر. قال المؤلف: قد كان يقول هو في بيت المال ثم رجع عنه. قال مسروق: رجع عمر عن قوله في الصداق وجعله لها بما استحل من فرجها.
الأمة تعتق وزوجها عبد
11303 - شعبة (خ م) (?)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: "أنَّها أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها، فأراد مواليها أن يشترطوا الولاء، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق، فأتي بلحم فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا أهدته إلينا بريرة، تصدق به عليها، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. قالت: وخيرت وكان زوجها حرًّا" قال شعبة: ثم سألته بعدُ فقال: ما أدري أحُرٌّ هو أم عبد.