11269 - هشام (خ) (?) وأَبو عوانة (م) (?)، عن قَتَادة، عن زرارة، عن أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به". لفظ (م)، و (خ) لفظه: "إن الله تجاوز لأمتي".
11270 - الزنجي، عن ابن جريج، عن سيف بن سليمان بن سليمان، عن مجاهد قال: "طلق رجل من قريش امرأة له فبتها فمر بشيخ وابن له من الأعراب في السوق قدما لتجارة لما، فقال للفتى: هل فيك من خير؟ ثم مضى عنه، ثم كر عليه فكمثلها ثم مضى عنه، ثم كر عليه فكمثلها، قال: نعم. قال: فأرني يدك. فانطلق به وأخبره الخبر وأمره بنكاحها فبات معها، فلما أصبح استأذن فأذن له، فإذا هو قد ولاها الدبر، فقالت: والله لئن طلقني لا أنكحك أبدًا. فذكر ذلك لعمر فدعاه فقال: لو نكحتها لفعلت بك كذا وكذا وتوعده، ودعا زوجها فقال: الزمها". وزاد فيه في موضع آخر فقال: "وإن عرض لك أحد بشيء فأخبرني به".
11271 - ابن جريج قال: أخبرت عن ابن سيرين "أن امرأة طلقها زوجها ثلاثًا، وكان مسكين أعرابي يقعد بباب المسجد، فجاءته امرأة فقالت: هل لك في امرأة تنكحها فتبيت معها الليلة، وتصبح فتفارقها؟ فقال: نعم، فكان ذلك. فقالت له امرأته: إنك إذا أصبحت فإنهم سيقولون لك: فارقهما، فلا تفعل فإني مقيمة لك ما ترى، واذهب إلى عمر، فلما أصبح أتوه وأتوها، فقالت: كلموه فأنتم جئتم به، فكلموه فأبى، فانطلق إلى عمر فقال: الزم امرأتك، فإن رابوك بريب فائتني وأرسل إلى المرأة التي مشت لذلك فنكل بها، ثم كان يغدو على عمر ويروح في حلة فيقول: الحمد لله الذي كساك يا ذا الرقعتين حلة تغدو فيها وتروح". قال الشَّافعي: سمعت هذا الحديث مسندًا شاذًا مرسلًا عن ابن سيرين يوصله عن عمر بهذا المعنى.
نكاح المحرم
11272 - مالك (م) (?)، عن نافع، عن نبيه بن وَهْب: "أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بن شيبة بن جبير فأرسل أبان بن عثمان ليحضر ذلك - وهو أمير الحاج - فقال أبان: سمعت عثمان يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا يخطب".