وقال الفضل بن محمد الشعراني، نا أَبو صالح، نا اللَّيث، سمعت مشرح بن هاعان، عن عقبة .. فذكره.
11265 - أَبو غسان محمد بن مطرف، عن عمر بن نافع، عن أبيه قال: "جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثًا فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال: إلَّا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول الله". سمعه سعيد بن أبي مريم منه.
قلت: إِسناده صحيح.
ابن أبي عروبة، عن معمر، عن الزُّهْريّ، عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل عن ابن عمر "أنَّه سئل عن تحليل المرأة لزوجها، فقال: ذاك السفاح".
11266 - أَبو معاوية، عن الأعمَش، عن المسيب بن رافع، عن قبيصة بن جابر قال: قال عمر: "لا أوتى بمحل ولا محلل له إلَّا رجمتهما".
11267 - اللَّيث، حدثني محمد بن عبد الرحمن، عن أبي مرزوق التجيبي (?) "أن رجلًا أتى عثمان في خلافته وقد ركب فسأله فقال: إن لي إليك حاجة. قال: إني الآن مستعجل، فإن أردت أن تركب خلفي حتَّى تقضي حاجتك. فركب خلفه، فقال: إن جارًا لي طلق امرأته في غضبه ولقي شدة، فأردت أن أحتسب بنفسي ومالي فأتزوجها، ثم أبني بها، ثم أطلقها فترجع إلى زوجها الأول. فقال له عثمان: لا تنكحها إلَّا نكاح رغبة".
قلت: سنده واهٍ.
أَبو الأسود ومعلى، قالا: أنا ابن لهيعة، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار "أن عثمان رفع إليه أمر رجل تزوج امرأة ليحللها لزوجها ففرق بينهما وقال: لا ترجع إليه بنكاح رغبة غير دلسة".
11268 - الثَّوري، عن محمد بن عبد الرحمن، عن الزُّهْريّ قال: "إذا كان يتزوجها ليحلها له فهذا المحل والمحلل له فلا ينبغي".
من عقد النكاح مطلقًا لا شرط فيه فالنكاح ثابت وإن كانت نيتهما أو نية أحدهما التحليل
قال الشَّافعي: لأن النية حديث نفس وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم.