يصنع بها ذلك فأنكرت عليه وقالت: إنما كنا نوتى على حرف واحد، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، حتى شَريَ أمرهما، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (?) مقبلات ومدبرات ومستلقيات (?) يعني بذلك موضع الولد" (?). ورواه كذلك المحاربي، عن ابن إسحاق، سمع أبان بن صالح بمعناه وقال بعد: أن يكون في الفرج.
عبد الوهاب بن عطاء، أنا ابن إسحاق، عن أبان، عن مجاهد، قال: "قرأت على ابن عباس القرآن مرتين فسألته عن هذه الآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} (?) فقال: ائتها من حيث حرمت عليك، يقول: من حيث يكون الحيض والولد".
ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} (?) قال: تؤتى مقبلة ومدبرة في الفرج". وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس بنحوه.
يزيد بن الهاد، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: "ائت حرثك من حيث نباته".
11222 - الشافعي " أنا عمي" أخبرني عبد الله بن علي بن السائب، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح، أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة - شك الشافعي - عن خزيمة بن ثابت "أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: حلال. فلما ولى الرجل دعاه - أو أمر به فدعي - فقال: كيف قلت في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم. أم من دبرها في دبرها فلا، إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن" (?). قال الشافعي: عمي ثقة، وعبد الله ثقة - فلست أرخص فيه بل أنهى عنه.
إبراهيم بن محمد بن العباس الشافعي، نا جدي محمد بن علي قال: "كنت عند محمد بن كعب فجاء رجل فقال: يا أبا عمرو، ما تقول في إتيان المرأة في دبرها؟ فقال: هذا شيخ من قريش فسله - يعني عبد الله بن علي، وكان عبد الله لم يسمع في ذلك شيئا - قال: اللهم قذر، ولو كان حلالًا. ثم إن عبد الله لقي عمرو بن أحيحة فقال: هل سمعت في إتيان المرأة في دبرها شيئًا؟ فقال: أشهد لسمعت خزيمة بن ثابت الذي جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهادته بشهادة رجلين يقول: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... " وذكر باقي الحديث، ولعبد الله فيه إسناد آخر.