فهذا يؤكد أنه الحارث بن قيس.
وقال معلى بن مهدي: نا أبو عوانة عن مغيرة، عن قيس بن الربيع، قال: "أسلم جدي وعنده ثمان نسوة ... " الحديث.
11188 - ورقاء، عن سليمان الشيباني، عن محمد بن عبيد الله الثقفي، عن عروة بن مسعود قال: "أسلمت وتحتي عشر نسوة أربع منهن من قريش إحداهن بنت أبي سفيان، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اختر منهن أربعًا وخل سائرهن. فاخترت أربعًا منهن ابنة أبي سفيان".
11189 - الشافعي، أنا بعض أصحابنا، عن ابن أبي الزناد، عن عبد الجيد بن سهيل، عن عوف بن الحارث، عن نوفل بن مغيرة قال: "أسلمت وتحتي خمس نسوة، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: فارق واحدة وأمسك أربعًا. فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها".
قلت: الصواب: نوفل بن معاوية الديلي.
11190 - جرير بن حازم (د) (?) نا يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه "قلت: يا رسول الله، أسلمت وتحتي أختان. قال: طلق أيهما شئت". وأخرجه الترمذي، وعخده "اختر أيتهما شئت".
يحيى بن يحيى، أنا ابن لهيعة، عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك (?) "أن أباه أسلم وعنده امرأتان أختان، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يختار إحداهما" (?). مرسل.
الشافعي، أبنا ابن أبي يحيى، عن إسحاق بن عبد الله، عن أبي وهب الجيشاني، عن أبي خراش، عن الديلمي - أو ابن الديلمي - قال: "أسلمت وتحتي أختان ... " الحديث إسناده واه.
باب الزوجين الوثنيين يسلم أحدهما فالجماع ممنوع حتى يسلم المتخلف منهما
قال تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (?).
11191 - ابن إسحاق في قصة خروج أبي العاص وهو على شركه خلف زينب بنت