ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبيه "سئل عمر عن الأم وأبنتهما من ملك اليمين؟ فقال: ما أحب أن يجزيهما جميعًا، قال عبيد الله: قال أبي: فوددت أن عمر كان أشد في ذلك مما هو.
11107 - الشافعي، أنا مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج، سمعت ابن أبي مليكة "أن معاذ بن عبيد الله بن معمر جاء عائشة فقال لها: إن لي سرية أصبتها وإنها قد بلغت لها ابنة جارية، أفأستسر ابنتها؟ فقالت: لا. قال: فإني والله لا أدعها إلا أن تقولي: حرمها الله. فقالت: لا يفعله أحد من أهلي ولا أحد أطاعني".
11108 - أبو قطن عمرو بن الهيثم، نا شعبة، عن أبي عون، عن أبي صالح، عن علي قال في الأختين المملوكتين: "أحلتهما آية وحرمتهما آية، فلا آمر ولا أنهى ولا أحل ولا أحرم ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي".
حماد بن سلمة، أنا سماك، عن حنش "أن عليًّا سئل عن الرجل يكون له جاريتان أختان فيطأ إحداهما، أيطأ الأخرى؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي". وروي عن ابن عباس في الجارية وبنتها مثل هذا.
11109 - ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة، قال: "ذكر عند ابن عباس قول علي في الأختين من ملك اليمين فقالوا: إن عليًّا قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية. فقال ابن عباس عند ذلك: أحلتهما آية وحرمتهما آية، إنما تحرمهن عليّ قرابتي منهن ولا تحرمهن على قرابة بعضهم من بعض؛ لقول الله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (?).
ابن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن عمه عن علي "سأله رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى، قال: لا، حتى يخرجها من ملكه".
11110 - شريك، عن عبد الكريم الجزري، عن نافع قال: "كان لابن عمر مملوكتان أختان فوطىء إحداهما، ثم أراد أن يطأ الأخرى فأخرج التي وطىء من ملكه". وروى حجاج بن أرطاة، عن ميمون بن مهران أن ابن عمر قال: "إذا كان للرجل جاريتان أختان فغشي إحداهما فلا يقرب الأخرى حتى يخرج التي غشي من ملكه".
11111 - أشعث عن الحسن قال: "حتى يخرجها من ملكه أو يزوجها".