سلف قبل التحريم {إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا [رَحِيمًا] (?)} (?) لجمعهما قبل التحريم.

11101 - بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان قال: "كان إذا توفي الرجل في الجاهلية عمد حميمه إلى امرأته فألقى عليها ثوبًا فيرت نكاحها فيكون هو أحق بها، فلما توفي أبو قيس بن الأسلت عمد ابنة قيس إلى امرأة أبيه فتزوجها ولم يدخل بها، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فأنزل الله في قيس: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} (?) قبل التحريم، ثم ذكر تحريم الأمهات والبنات حتى ذكر: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} (?) قبل التحريم: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} (?) فيما مضى قبل التحريم.

تحريم الجمع بين أختين وبين المرأة وبنتها بملك اليمين

11102 - الشافعي، أنا سفيان، عن مطرف، عن أبي الجهم، عن أبي الأخضر، عن عمار "أنه كره من الإماء ما كره من الحرائر إلا العَدَد" قال الشافعي: هذا في معنى القرآن، وبه نأخذ.

11103 - جعفر بن عون، أنا ابن سوار، عن ابن سيرين، عن عبد الله بن عتبة قال: قال ابن مسعود: "يحرم عن الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد".

11104 - مالك، عن اين شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب "أن رجلًا سأل عثمان عن الأختين من ملك اليمين: هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أحلتهما آية، وحرمتهما آية، وأما أنا فلا أحب أن أصنع هذا. قال: فخرج من عنده فلقي رجلًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدًا فعل ذلك لجعلته نكالًا" قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب. قال مالك: وبلغني عن الزبير مثل ذلك.

11105 - الليث، عن يونس، عن ابن شهاب "أنه سئل عن الجمع بين الأختين مما ملكت اليمين؟ قال: أخبرني قبيصة أن نيارًا الأسلمي سأل رجلًا من أصحاب رسول الله عن ذلك؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، ولم أكن، لأفعل ذلك. فخرج نيار من عنده فقال له رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما أفتاك به صاحبك؟ فأخبره. فقال: إني أنهاك عنهما، ولو جمعت بينهما ولي عليك سلطان عاقبتك عقوبة منكلة".

11106 - مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه "أن عمر سئل عن المرأة وابنها من ملك اليمين: هل توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما أحب أن أجيزهما جميعًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015