{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} (?)
11094 - هشيم، أنا أشعث بن سوار، عن عدي بن ثابت (?) قال: "لما مات أبو قيس بن الأسلت خطب ابنه قيس امرأة أبيه، فانطلقت إلى رسول الله، فقالت: إن أبا قيس هلك، وإن ابنه من خيار الحي قد خطبني إلى نفسي. فقلت له: ما كنت أعدك إلا ولدًا وما أنا بالتي أسبق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى شيء، فسكت عنها وسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلت: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (?) وبنحو هذا المرسل قال بعض المفسرين.
11095 - عبيد بن جنّاد، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن أبيه قال: "لقيت عمي وقد اعتقد رايةً. فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل نكح امرأة أبيه أن أضرب عنقه وآخذ ماله".
ما جاء في معنى الدخول المشروط في تحريم الربيبة ومن لمس أمته فأراد ابنه أن يقربها بعدما ملكها
قال البخاري: الدخول واللماس هو: الجماع.
11096 - عبد الله بن صالح، عن معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس "في قوله: {مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} (?) الدخول في النكاح - يريد بالنكاح الجماع. وقال في المس واللمس والإفضاء نحو ذلك"، وعن طاوس قال: "الدخول: الجماع". مالك أنه بلغه: "أن عمر وهب لابنه جارية فقال: لا تمسها، قال: قد كشفتها".
11097 - مالك، عن عبد الرحمن بن المجبّر قال: "وهب سالم بن عبد الله لابنه جارية فقال له: لا تقربها، فإني قد أردتها. فلم أتبسط إليها".
11098 - مالك، عن يحيى بن سعيد، أن أبا نهشل قال للقاسم. "إني رأيت جارية لي منكشفًا عنها وهي في القمر فجلست منها مجلس الرجل من امرأته فقالت: إني حائض، فلم أمسها فأهبها لابني يطأها؟ فنهاه القاسم".