أَصْلَابِكُمْ} (?) " قال المؤلف: إنما قال: {مِنْ أَصْلَابِكُمْ} (?) لئلا يدخل فيه أزواج الأدعياء وهو مثل قوله لنبيه: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ} (?) فحليلة ابن الولد وإن سفل، وحليلة الابن من الرضاعة داخلتان في التحريم. وكذا قال الشافعي (?).
نسخ التبني وأنه أخ في الدين
11091 - موسى بن عقبة (خ م) (?)، حدثني سالم، عن أبيه "أن زيد بن حارثة مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد، حتى نزل القرآن: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} (?) ".
11092 - حماد (خ) (?)، نا ثابت، عن أنس قال: "نزلت هذه الآية: {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ} (?) في شأن زينب، وكان جاءه زيد يشكو وهم بطلاقها، جاء يستأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: {أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ} (?) قال: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ} (?) الآية".
11093 - الليث (خ) (?)، عن يزيد، عن عراك بن مالك، أن عروة أخبره (?) "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب عائشة إلى أبي بكر فقال أبو بكر: أما أنا أخوك؟ فاقال: إنك أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال" مرسل.