11056 - ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: "هم رجال كانوا يريدون نكاح نساء زوانٍ بغايا كن كذلك في الجاهلية، فقيل لهم: هذا حرام. فنزلت فيهم هذه الآية، فحرم الله نكاحهن".
11057 - ابن عيينة، عن عبيد ادئة بن أبي يزيد: "أنه سأل ابن عباس عن {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} (?). قال: ذلك حكم بينهما ... " فذكره. قال الشافعي: وعن عكرمة أنه قال: الزاني لا يزني إلا بزانية وينكح أي: يصيب.
11058 - ابن عيينة، عن ابن شبرمة، عن عكرمة في هذه الآية قال: "لا يزني إلا بزانية".
11059 - الثوري، عن حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} (?)، قال: أما إنه ليس بالنكاح ولكنه بالجماع، لا يزني بها، وقال: لا يجامعها إلا زان أو مشرك". ورواه علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس بمعناه، وقال: " {وَحُرِّمَ ذَلِكَ} أي: وحرم الزنا على المؤمنين". وبمعناه جاء عن ابن جبير ومجاهد والضحاك. قال الشافعي: الذي يشبه والله أعلم ما قاله ابن المسيب.
11060 - أنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: "هي منسوخة، نسختها: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} (?) فهي من أيامى المسلمين".
الثوري، عن يحيى، عن ابن المسيب "في قوله: {فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا} (?) قال: يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، وسمعته يقول: {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} (?) نسختها: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (?) ".
ومما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها
11061 - حماد بن سلمة (س) (?)، أنا [عبد الكريم] (?) بن أبي المخارق وهارون بن رئاب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال أحدهما عن ابن عباس: "أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن عندي بنت عم لي جميلة وإنها لا ترد يد لامس. قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: أمسكها إذًا".