إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. قالت: يا أنس زوج أبا طلحة" (?).
قال المؤلف: أنس بن مالك ابنها وعصبتها يلتقيان في حرام بن عدي بن النجار.
قلت: أرفع من أنس بن مالك عمه أنس بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام، فهو أقرب إِليها، والظاهر أن قولها: يا أنس، هو أنس بن النضر، ولأن ابنها أنسًا كان يوم زواجها بأبي طلحة ابن عشر.
اعتبار الكفاءة
قال الشافعي: أصل الكفاءة مستنبط من حديث بريرة كان زوجها غير كفء لها فخيرها رسول الله.
10978 - هشام (م) (?)، عن أبيه، عن عائشة: "كاتبت بريرة على نفسها تسع أواق في كل سنة أوقية فأتت عائشة تستعينها فقالت: لا، إلا أن يشاءوا أن أعدها لهم عدّةً واحدة، ويكون الولاء لي، فذهبت بريرة فكلمت أهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فجاءت إلى عائشة عند ذلك فقالت لها ما قال أهلها، فقالت: لا ها الله إذًا إلا أن يكون الولاء لي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ابتاعيها واشترطي لهم الولاء وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق، ثم قام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطًا [ليست] (?) في كتاب الله، يقولون: أعتق يا فلان الولاء لي، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط. قالت: وخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من زوجها وكان عبدًا فاختارت نفسها. قال عروة: ولو كان حرامًا ما خيّرها"، وفيه دلالة على ثبوت الولاء للمعتق ومن أحكام الولاء ثبوت ولاية النكاح لمن له الولاء عند عدم المناسب وفي الباب أحاديث واهية أمثلها:
10979 - ابن وهب، عن سعيد بن عبد الله الجهني، عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله قال: "يا علي، ثلاثة لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفئًا" (?).