أحد في ماله".
ولاية الابن إذا كان عصبة أمه
10975 - حماد بن سلمة، عن ثابت، حدثني [ابن] (?) عمر بن أبي سلمة (3)، عن أبيه، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أصابته مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني بها خيرًا منها. فلما مات أبو سلمة قلتها فجعلت كلما طلبت أبدلني بها خيرًا منها، قلت في نفسي: ومن خير من أبي سلمة، ثم قلتها، فلما انقضت عدتها بعث إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر بن الخطاب يخطبها عليه، فقالت لابنها عمر بن أبي سلمة: قم فزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فزوجه". وفي رواية إبراهيم السامي، عن حماد قالت: "فخطبني رسول الله فقلت: إنه ليس أحد من أوليائي شاهد. قال: إنه ليس أحد منهم شاهد ولا غائب إلا سيرضى. فقلت: يا عمر، قم فزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " فعمر كان عصبتها فهي هند بنت أبي أمية بن المغيرة وهو عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال وهما ابنا عبد الله بن عمر بن مخزوم، كذا نسبهما الزهري، قلت: وغيره، سمعت أبا بكر الأردستاني، سمعت أبا نصر الكلاباذي، يقول: عمر بن أبي سلمة توفي نبي الله وله تسع سنين، ومات في خلافة عبد الملك.
قلت: فعلى هذا لا يستقيم أن يكون ابنها زوجها لأنه كان يكون عمره إِما سنتين أو ثلاث سنين، ولا أظنه زوجها لأنه لو زوجها لكان أقل ما يكون له سبع سنين، ولكان يكون يوم وفاة نبي الله - صلى الله عليه وسلم - في خمس عشرة سنة، وهذا بعيد كما ترى، وقد كان بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - من بني عبد الله بن عمر بن مخزوم الأرقم بن أبي الأرقم وغيره من المهاجرين.
10976 - الواقدي، ثنا عمر بن عثمان المخزومي، عن سلمة بن عبد الله بن سلمة بن أبي سلمة، عن أبيه، عن جده "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب أم سلمة قال: مري ابنك أن يزوجك - أو قال: زوجها ابنها وهو يومئذ صغير لم يبلغ". قال المؤلف: وكان للنبي - صلى الله عليه وسلم - في باب النكاح ما لم يكن لغيره.
قلت: الواقدي هالك.
10977 - حماد بن سلمة، عن ثابت، وغيره، عن أنس "أن أبا طلحة خطب أم سليم فقالت: ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد خشبة نجرها حبشي بني فلان إن أنت أسلمت لم أرد منك من الصداق غيره. قال: حتى أنظر في أمري. فذهب ثم جاء فقال: أشهد أن لا