لا نكاح إلا بعدلين
10950 - أخبرنا الحاكم، أنا أبو علي الحافظ، نا إسحاق بن أحمد الرقي، ثنا أبو يوسف محمد بن أحمد الرقي، ثنا عيسى بن يونس، نا ابن جريج، عن سليمان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعًا: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل ... " الحديث. قال أبو علي: أبو يوسف هذا من حفاظ الجزيرة ومتقنيهم.
سليمان بن عمر الرقي، ثنا عيسى، عن ابن جريج مثله، قال الدارقطني: تابعه عبد الرحمن بن يونس عن عيسى، قال: وكذا رواه سعيد بن خالد ويزيد بن سنان ونوح بن دراج وعبد الله بن حكيم، عن هشام عن أبيه، عن عائشة، قالوا فيه: "وشاهدي عدل".
قلت: لم يصح ذا عن هشام، سعيد يجهل والباقون ليسوا بشيء، وحديث سليمان بن عمر رواه الدارقطني عن أبي حامد الحضرمي عنه، ورواه المؤلف: عن الحاكم، عن عُصم بن العباس الضبي، ثنا محمد بن هارون الحضرمي، ثنا سليمان بن عمر الرقي، نا يحيى بن سعيد الأموي، ثنا ابن جريج فذكره، فاختلف الدارقطني وعُصم فيه على أبي حامد.
قال الشافعي: روي عن الحسن بن أبي الحسن (?) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" وساقه المؤلف:
10951 - ابن عبد الحكم، عن ابن وهب، أنا الضحاك بن عثمان، عن عبد الجبار، عن الحسن (?) أن رسول الله قال: "لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل". قال الشافعي: هذا وإن كان منقطعًا فأكثر العلماء يقولون به ويقولون: الفرق بين النكاح والسفاح الشهود.
10952 - أبو نعيم، ثنا عبد الله بن مُحرَّر، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين مرفوعًا: "لا يجوز نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"، ابن مُحرَّر متروك.
10953 - أنا الماليني، نا ابن عدي، ثنا محمد بن إبراهيم الغازي، ثنا يعقوب بن الجراح، ثنا المغيرة بن موسى بصري، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل". قال (خ): مغيرة منكر الحديث. قال ابن عدي: مغيرة في نفسه ثقة.