10946 - جرير بن حازم، عن جبير بن حيَّة الثقفي (?) "كان رسول الله إذا أراد أن يزوج إحدى بناته يجلس إلى خدرها فقال لها: إن فلانًا يذكر فلانة فإن تكلمت فكرهت لم يزوجها، وإن هي صمتت زوجها". ورواه أبو حريز قاضي سجستان عن الشعبي، عن عائشة. وعن عكرمة عن ابن عباس.

النكاح لا يقف على الإجازة

10947 - مالك (خ) (?)، عن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد ابن جارية، عن خنساء بنت خذام "أن أباها زوجها وهي ثيب وهي كارهة، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فرد نكاحها".

قال الشافعي: فلم يقل: إلا أن تشائي أن تبري أباك فتجيزي إنكاحه، ولو كانت إجازتها تجيزه أشبه أن يأمرها أن تجيز إنكاح أبيها ولا ترد تفوُّتَه عليها.

10948 - يحيى بن أيوب، نا ابن جريج، أن سليمان بن موسى حدثه قال: أخبرني ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة مرفوعًا: "لا تنكح المرأة بغير إذن وليها، فإن نكحت فنكاحها باطل - ثلاث مرات - فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (?).

لا نكاح إلا بولي مرشد

10949 - الثوري، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعًا إن شاء الله قال: "لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان" تفرد برفعه القواريري، لكن المشهور الوقف.

سعيد في سننه: نا إسماعيل بن عياش، عن جعفر بن الحارث، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "لا نكاح إلا بولي أو سلطان، فإن أنكحها سفيه مسخوط عليه فلا نكاح له".

سعدويه، نا عدي بن الفضل، أنا ابن خثيم، عن سعيد، عن ابن عباس قال رسول الله: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل". عدي واهٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015