ثم أخذ بيده ماءً فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة! قال: أجل، ولكنا لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يومئذ، فأمر بقتل الكلاب حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير وبترك كلب الحائط الكبير". هكذا (م) عن حرملة، عن ابن وهب عنه. وفي مسند ابن وهب رواية بحر بن نصر عنه: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة. ورواه شبيب بن سعيد، عن يونس كالأول. ورواه شعيب وسليمان بن كثير، عن ابن شهاب، عن عبيد بن السباق كالأول أيضًا (?). ورواه عقيل، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله. رواه سلامة بن روح، عن عقيل، أخبرني محمد بن مسلم أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن ابن عباس أخبره أن ميمونة أخبرته "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... " وذكره، وفيه: "قالت: وكان في بيتي جرو كلب فأخرجه رسول الله، ثم نضح مكانه بالماء". ففي هذا وما قبله دلالة على نسخ الرخصة وهي:
1054 - يونس، عن ابن شهاب، حدثني حمزة بن عبد الله أن ابن عمر قال: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكنت فتى شابًا أعزب، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك" (?).
ذكر (خ) (?) سوى قوله: "تبول" تعليقًا. وأجمعوا على نجاسة بولها ووجوب الرش على (بول) (?) الآدمي فكيف الكلب، فكان ذلك قبل أمره بقتل الكلاب وغسل الإناء من ولوغه، أو كأن علم مكان بولها يخفى عليهم، فمن علمه وجب عليه غسله.
والخنزير أسوأ حالًا من الكلب
1055 - الليث (خ م) (?)، عن ابن شهاب، عن سعيد سمع أبا هريرة يقول: قال