الكلب فيه أن يغسله سبع مرات [أولاهن] (?) بالتراب". لفظ هشام عنه. ولفظ أيوب عنه: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن -أو أخراهن- بالتراب".
1050 - وقال أبان: ثنا قتادة أن محمد ابن سيرين حدثه عن أبي هريرة أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب" (?). رواه سعيد بن بشير، عن قتادة فقال: "الأولى بالتراب".
1051 - هشام، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحوه وقال: "أولاهن بالتراب" (?). غريب.
1052 - شعبة (م) (?)، نا أبو التياح، عن مطرف، عن عبد الله بن مغفَّل "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالي وللكلاب. ورخص في كلب الرعاء وكلب الصيد، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار، والثامنة عفروه بالتراب". أبو هريرة أحفظ أهل وقته؛ فروايته أولى. وروى حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة فتواه بالسبع، وفي ذلك دلالة على خطأ رواية عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن أبي هريرة في الثلاث.
نجاسة ما ماسه الكلب بسائر بدنه إذا كان أحدهما رطبًا
1053 - يونس (م) (?)، عن ابن شهاب، عن ابن السباق أن ابن عباس قال: حدثتني ميمونة "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أصبح يومًا واجمًا، فقلت: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم! قال: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني. فظل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يومه على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج،