ولا ينظر إلى عورة غيره ولا يفضي إليه
10866 - أبو الأحوص (م) (?) عن منصور (خ) (?)، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد أجل أن تصفها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، ونهانا إذا كنا ثلاثة أن ينتجي اثنان دون واحد أجل أنه يحزنه".
10867 - الضحاك بن عثمان (م) (?)، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ينظر الرجل إلى عُريّة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عُرية المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب".
10868 - الجريري (د) (?)، عن أبي نضرة، عن رجل من الطُفاوة، عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا ولد أو والد. قال: فذكر الثالثة فنسيتها".
10869 - عمرو مولى المطلب، عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعن الله الناظر والمنظور إليه". رواه ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن سليمان عنه، وهو مرسل.
النظر إلى الأمرد لشهوة قال تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} (?)
10870 - بقية، عن الوضين، عن بعض المشيخة قال: "كان يُكره أن يحد النظر إلى الغلام الأمرد الجميل الوجه". وقد روي هذا عن بقية، عن الوازع - وهو ضعيف - عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا، والمشهور بقية عن الوضين. وروى أبو حفص الطحان في معناه حديثًا موضوعًا عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا،