استئذان المملوك والطفل في العورات الثلاث واستئذان من بلغ الحلم منهم في جميع الحالات
10856 - علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس "في قوله: {لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ} (?) قال: إذا خلا الرجل بأهله بعد صلاة العشاء لا يدخل عليه خادم ولا صبي إلا بإذن حتى تُصلى الغداة، وإذا خلا بأهله عند) لظهر فمثل ذلك، ثم رخص لهم فيما بين ذلك بغير إذن وهو قوله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ} (?) فأما من بلغ الحلم فإنه لا يدخل على الرجل وأهله إلا بإذن على كل حال وهو قوله: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} (?) ".
10857 - عمرو بن دينار، عن عطاء "قلت لابن عباس: في حجري أختان أمونهما وأنفق عليهما، فأستأذن عليهما؟ قال: نعم. فراددته قلت: إنَّ ذا يشق عليّ. قال: إن الله يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ} (?) الآية قال: فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات الثلاث قال: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} (?) ".
10858 - ابن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، سمع ابن عباس يقول: "آية لم يؤمن بها أكثر الناس؛ آية الإذن، وإني آمر هذه - جارية له قصيرة قائمة على رأسه - تستأذن عليّ". رواه سعيد عنه.
10859 - عقيل، عن الزهري سمعت هذيلًا الأعمى سمعت ابن مسعود يقول: