على زانية، لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون، تصدق الليلة على غني، قال: اللهم لك الحمد على غني، لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق. فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته" ففيه كالدلالة على أنه ورد في صدقة التطوع.

10594 - إسرائيل (خ) (?)، أنا أبو الجويرية الجرمي أن معن بن يزيد السلمي حدثه قال: "بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا وأبي وجدي، وخطب عليّ فأنكحني وخاصمت إليه، كان أبي خرج بدنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت بها فخاصمته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك يا معن ما أخذت". فكأنه في صدقة تطوع، فأما الفرض فقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي". وروينا عن علي قال: "ليس لولد ولا والد حق في صدقة مفروضة".

أخبرنا الحاكم، أنا محمد بن أحمد بن تميم ببغداد، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر، نا عبد الرحمن بن علقمة المروزي، ثنا أبو حمزة السُّكري، عن أبي الجويرية، سمعت معن ابن يزيد يقول: "خاصمت إلى رسول الله فأفلجني وخطب علي فأنكحني وبايعته أنا وجدي. قلت له: وما كانت خصومتك؟ قال: كان رجل يغشى المسجد فتصدق على رجال يعرفهم فجاء ذات ليلة ومعه صرة فظن أني بعض من يعرف فلما أصبح تبين له فأتاني فقال: ردها، فأبيت فاختصمنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجاز لي الصدقة وقال: لك أجر ما نويت" فظاهره أن المُعطي أجنبي.

قلت: بل ذا أبوه أبهمه الراوي وسماه إِسرائيل.

مِيسم الصدقة

10595 - الوليد (خ م) (?)، عن الأوزاعي، عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس قال: "غدوت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته وبيده ميسم يسم إبل الصدقة".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015