995 - الأوزاعي، حدثني أبو بكر، سمعت عطاء بن أبي رباح ومجاهدًا وطاوسًا يقولون في رجل أصاب أصبعه جرح، قالوا: يغسل ما أصابه من دمه، ثم يعصبها، ثم يمسح على العصاب إذا توضأ، فإن نفذ منها الدم حتى يظهر فليبدلها بأخرى، ثم يمسح عليها إذا توضأ.
996 - معمّر بن سليمان، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، حدثني هشام بن حسان "أن رجلًا أتى الحسن فسأله وأنا أسمع فقال: انكسرت فخذه أو ساقه فتصيبه الجنابة فأمره أن يمسح على الجبائر".
997 - معاذ بن معاذ، نا عمران بن حُدير قال: "كان بي جرح شديد من الطاعون، فأجنبت فسألت أبا مجلز، فقال: امسح فإنه يكفيك".
998 - شيبان النحوي، عن أشعث: سألت إبراهيم النخعي قلت: "انكسرت يدي وعليها خرقها وعيدانها وجبائرها فربما أصابتني جنابة. فقال: امسح عليها بالماء فإن الله يعذر بالمعذرة".
999 - الوليد بن مسلم، عن سعيد، عن قتادة قال: "لا توضع العصائب والجبائر على الجرح والكسر إذا كان في موضع الوضوء حتى يتوضأ ويغسل موضع ذلك الجرح لما ظهر من دمه".
الوضوء للنافلة والعيد وصلاة الجنازة
فيه: حديث:
1000 - معمر (خ م)، عن همام، عن أبي هريرة مرفوعًا: " (لا تقبل) (?) صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".
1001 - شعبة، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول" (?).