شفاء العيّ السؤال".
قال عطاء: فبلغنا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح". فهذا المنقطع يقتضي غسل الصحيح منه، والأول يقتضي التيمم، فمن أوجب الجمع بينهما يقول: لا تنافي بين الروايتين.
987 - ثنا موسى الأنطاكي (د) (?)، ثنا محمد بن سلمة، عن الزبير بن خريق، عن عطاء، عن جابر قال: "خرجنا في سفر فأصاب رجلًا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبر بذلك قال: قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر-أو يعصب شك موسى- على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده". وهذه الرواية موصولة، جمع فيها بين غسل الصحيح والمسح على العصابة والتيمم إلا أنها تخالف الروايتين الأولتين في الإسناد.
قلت: والزبير ليس ممن يحتج به.
988 - حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان (?)، عن علي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يغسلها فعل بها من النار كذا وكذا. قال علي: فمن ثَمَّ عاديتُ شعري" (?) فهذا يوجب غسل الصحيح. والكتاب يوجب التيمم لما لا يقدر على غسله، وظاهر الكتاب يدل على استعمال ما يجد من الماء، ثم الرجوع إلى التيمم إذا لم يجده.
ويذكر عن عبدة بن أبي لبابة في الجنب لا يجد إلا قدر ما يتوضأ به، يتوضأ ويتيمم.