عن اليتيم متى ينقضي يتمه ينقضي إذا أونس منه الرشد قال الشافعي: يجوز أن يكون ابن عباس عني بقوله فأبى ذلك علينا قومنا غير الصحابة يزيد بن معاوية وأهله.
تفريق أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه
10376 - ابن عيينة (خ م) (?) ثنا عمرو ومعمر عن ابن شهاب سمع مالك بن أوس بن الحدثان سمعت عمر يقول: إن أموال بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب وكانت لرسول الله خالصًا فكان ينفق على أهله منه نفقة سنه وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله.
الشافعي سمعت سفيان يحدث عن الزهري فذكر بمعناه زاد ثم توفي فوليها أبو بكر بمثل ما وليها به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم وليتها بمثل ما وليها به رسول الله وأبو بكر فقال لي سفيان: لم أسمعه من الزهري أخبرنيه عمرو بن دينار عنه.
تفريق ذلك بحسب الحاجة
10377 - أبو اليمان ثنا صفوان بن عمرو (د) (?) عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك كان رسول الله إذا جاءه فيء قسمه من يومه فأعطى الآهِلَ حظين وأعطى العَزَب حظًّا.
زاد أبو المغيرة (د) فيه قال: وكنت أدعى قبل عمار فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل ثم دعى بعدي عمار بن ياسر فأعطي حظًّا واحدًا.
10378 - سعيد بن عفير حدثني ابن لهيعة نا يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أن عبد العزيز بن مروان قال لكريب بن أبرهة أحضرت عمر بالجابية قال: لا قال: فمن يحدثنا عنها قال كريب: إن بعثت إلى سفيان بن وهب الخولاني حدثك فأرسل إليه فقال: حدثني عن خطبة عمر يوم الجابية فقال سفيان: أنه لما اجتمع الفيء أرسل أمراء الأجناد إلى عمر أن يقدم بنفسه فقدم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن هذا المال نقسمه على من أفاء الله عليه بالعدل إلا هذين الحيين من لخم وجذام فلا حق لهم فيه فقام إليه أبو حدرية الأجذمي فقال: