يزل يعطيناه حتى جاء مال السوس والأهواز أو قال: الأهواز وقال: فارس شك الشافعي فقال: في حديث مطر أو حديث الأخر فقال في المسلمين خله، فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم منه فقال العباس لعلي: لا تطعمه في حقنا فقلت: يا أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ورفع خلة المسلمين فتوفي عمر قبل أن يأتيه مال فيقضيناه. قال الحكم: في حديث مطر والأخر إن عمر قال لكم: حق لا يبلغ علمي إذ كثر أن يكون لكم كله، فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم فأبينا عليه إلا بمله، فأبى أن يعطينا كله. قال الشافعي: روى الزهري عن ابن هرمز عن ابن عباس عن عمر قريبًا من هذا.
10375 - عنبسة (د) (?) وابن وهب نا يونس عن ابن شهاب أخبرني يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس فسأله عن سهم ذي القربى ويقول: لمن تراه؟ قال ابن عباس: لقربى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسمه لهم رسول الله وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضًا رأيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله.
يزيد بن هارون أنا ابن إسحاق عن أبي جعفر محمد بن علي أحسبه قال: والزهري عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى فقال: فهو لنا وكان عمر دعانا إلى أن يُنكح منه أيمنا ويخدم منه عائلنا ويقضي منه غارمنا فأبينا إلا أن يُسلمه إلينا وأبى أن يفعل فتركناه.
ابن عيينة (م) (?) عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عند سهم ذي القربى وعن العبد والمرأة يحضران المغنم هل لهما من المغنم شيء ويسأله عن قتل الولدان؟ قال: أكتب يا يزيد لولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه سألت عن ذي القربى من هم فزعمنا أنا نحن هم فأبى ذلك علينا قومنا وكتبت تسأل عن العبد والمرأة يحضران المغنم ليس لهما شيء إلا أن يحذيا وكتبت تسأل عن الولدان فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقتلهم وأنت لا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام وسألت