رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يقطع الصلاة إلا الحدث ولا أستحييكم مما لم يستحي منه رسول الله [والحدث] (?) أن تفسو أو تضرط". قلت: لم يصح.

قال المؤلف: لا يصح الاستدلال بهذا ولا بحديث أبي سعيد.

التيمم لكل فريضة

966 - عامر الأحول، عن نافع، عن ابن عمر قال: "يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث". إسناده صحيح.

967 - هشيم، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: "يتيمم لكل صلاة".

968 - معمر, عن قتادة (?) "أن عمرو بن العاص كان يحدث لكل صلاة تيممًا، وكان قتادة يأخذ به".

969 - الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: "من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى" ابن عمارة: ضعيف.

970 - جرير بن حازم، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: "لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة".

والتيمم لها بعد دخول وقتها

971 - يزيد بن زريع، ثنا سليمان التيمي، عن (سيار) (?)، عن أبي أمامة أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله قد فضلني على الأنبياء- أو قال: أمتي على الأمم- بأربع: أرسلني إلى الناس كافة، وجعل الأرض كلها لي ولأمتي طهورًا ومسجدًا، فأينما أدركت الرجل الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، ونصرت بالرعب يسير بين يدي مسيرة شهرٍ يقذف في قلوب أعدائي،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015