رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يقطع الصلاة إلا الحدث ولا أستحييكم مما لم يستحي منه رسول الله [والحدث] (?) أن تفسو أو تضرط". قلت: لم يصح.
قال المؤلف: لا يصح الاستدلال بهذا ولا بحديث أبي سعيد.
التيمم لكل فريضة
966 - عامر الأحول، عن نافع، عن ابن عمر قال: "يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث". إسناده صحيح.
967 - هشيم، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: "يتيمم لكل صلاة".
968 - معمر, عن قتادة (?) "أن عمرو بن العاص كان يحدث لكل صلاة تيممًا، وكان قتادة يأخذ به".
969 - الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: "من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى" ابن عمارة: ضعيف.
970 - جرير بن حازم، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: "لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة".
والتيمم لها بعد دخول وقتها
971 - يزيد بن زريع، ثنا سليمان التيمي، عن (سيار) (?)، عن أبي أمامة أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله قد فضلني على الأنبياء- أو قال: أمتي على الأمم- بأربع: أرسلني إلى الناس كافة، وجعل الأرض كلها لي ولأمتي طهورًا ومسجدًا، فأينما أدركت الرجل الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، ونصرت بالرعب يسير بين يدي مسيرة شهرٍ يقذف في قلوب أعدائي،