رسول الله قال للرجل: ما منعك أن تصلي؟ قال: يا رسول الله، أصابني جنابة. قال: فتيمم بالصعيد، فإذا فرغت فصل، فإذا أدركت الماء فاغتسل ... " الحديث. قلت: عباد واه.
962 - إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن ناجية قال: "تمارى ابن مسعود وعمار في الرجل تصيبه الجنابة ولا يجد الماء، فقال ابن مسعود: لا يصلي حتى يجد الماء. وقال عمار: كنت في الإبل فأجنبت فلم أقدر على الماء، فتمعكت كما تتمعك الدابة، ثم أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنما كان يكفيك من ذلك التيمم، فإذا قدرت على الماء اغتسلت".
963 - خالد، عن خالد، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بُجْدان، عن أبي ذر قال: "اجتمعت غنيمة عند رسول الله فقال: يا أبا ذر، ابد فيها. فبدوت إلى الربذة فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست، فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: أبو ذر؟ فسكتُ، فقال: ثكلتك أمك أبا ذر، لأمك الويل، فدعا بجارية فجاءت بعس من ماء فسترني بثوب، واستترت بالراحلة فاغتسلت، فكأني ألقيت عني جبلا. فقال: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين, فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، فإن ذلك خير" (?). رواه يزيد بن زريع، عن خالد الحذاء بنحوه, وفيه: "سمعت أبا ذر".
رؤية المتيمم الماء وهو يصلي
احتج بعض أصحابنا في ذلك بعموم قوله عليه السلام: "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا. وبعموم قوله من حديث أبي سعيد: "لا يقطع الصلاة شيء".
964 - سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا "لا وضوء إلا من صوت أو ريح" (?).
965 - حِبان بن علي، عن أبي سِنان ضرار بن مُرة، عن حصين (?)، عن عليٍّ أن