قبل أن تنزل الآية في المغنم فلما نزلت ترك النفل الذي كان ينفل فصار ذلك في خمس الخمس وهو سهم الله وسهم نبيه".
وروينا عن ابن المسيب أنه قال: كان الناس يُعطون النفل من الخمس.
10363 - ابن المبارك، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين "أن أنسًا كان مع عبيد الله بن أبي بكرة في غزاة غزاها فأصابوا سبيًا فأراد عبيد الله أن يعطي أنسًا من السبي قبل أن يقسم فقال أنس: لا ولكن اقسم ثم أعطني من الخمس".
10364 - أسامة بن زيد الليثي (د) (?) عن نافع، عن عبد الله قال: "لما فتحت خيبر سألت يهودُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقرّهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أقركم فيها على ذلك ما شئنا. فكانوا على ذلك وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر ويأخذ رسول الله الخمس، وكان رسول الله أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمرًا وعشرين وسقًا شعيرًا فلما أراد عمر إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لهن: من أحب منكن أن أقسم لها نخلًا نخرصها مائة وسق فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها ومن الزرع مزرعةَ خرص عشرين وسقًا فعلنا، ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا".
10365 - ابن إسحاق، عن ابن لمحمد بن مسلمة، عمن أدرك من أهله وعن عبد الله بن أبي بكر بن حزم فذكرا قسمة خيبر قالا: "ثم قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خُمسَه بين أهل قرابته وبين نسائه وبين رجال ونساء من الممسلمين أعطاهم منها فقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لابنته فاطمة ماتتي وسق ولعلي مائة وسق ولأسامة بن زيد مائتي وسق منها خمسون وسقًا نوى ولعيسى بن نُقيم (?) مائتي وسق ولأبي بكر الصديق مائتي وسق فذكرا جماعة من الرجال والنساء قسم لهم منها.
سهم ذي القربى من الخمس
10366 - عقيل (خ) (?) عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن جبير بن مطعم قال: "مشيت أنا وعثمان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا وإنما نحن