النهي عن المثلة
10303 - شعبة (خ) (?)، عن عدي بن ثابت، سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النهبة والمثلة. بقية هذا الباب في السير.
إخراج الخمس في قسمة الباقي بين الرجال الحاضرين الأحرار
مر حديث عبد الله بن عمرو كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أصاب غنيمة أمر بلالًا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسها ويقسمها. رواه ابن شوذب، عن عامر بن عبد الواحد، عن ابن بريدة عنه.
10304 - حماد بن زيد، عن بديل بن ميسرة وجماعة، عن عبد الله بن شقيق، عن رجل من بلقين قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بوادي القرى وهو يعرض فرسًا فقلت: يا رسول الله ما تقول في الغنيمة؟ قال: لله خمسها وأربعة أخماس للجيش قلت: فما أحد أولى به سن أحد قال: لا ولا السهم تستخرجه من جنبك ليس أنت أحق به من أخيك المسلم. رواه مسدد عنه.
سهم الراجل والفارس
10305 - أبو أسامة (خ (?) م (?)) وسليم بن أخضر عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: "أسهم رسول الله للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا" ولفظ سليم (م) "قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهمًا". وقد وهم بعضهم فرواه عن أبي أسامة وابن نمير بلفظ "وللراجل سهمًا" وقد رواه الثوري وأبو معاوية مفسرًا. روى أبو حذيفة وعبد الله بن الوليد عن سفيان بسنده "أسهم للرجل ثلاثة أسهم للرجل سهم وللفرس سهمان". ولفظ أبي معاوية نحوه وقال: "سهمًا له وسهمين لفرسه".
القعنبي، نا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم يوم خيبر للفارس سهمين وللراجل سهمًا".