10398 - مالك (خ م) (?)، نا ابن شهاب، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه. قال ابن إسحاق، كان في الأسارى عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث فلما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصفرا قتل النضر قتله علي كما أخبرت ثم مضى فلما كان بعِرْق الظبية قتل عقبة فقال عقبة حين أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقتل من للصبية؟ فقال: النار وقَتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح.
10299 - مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر قال: قتل رسول الله حيي بن أخطب صبرًا بعد أن ربط.
ما جاء في استعباد الأسير وفي سلبه
10300 - أبو صالح، نا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} وذلك في يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله بعد هذا في الأسارى إما منا بعد وإما فداء فجعل الله نبيه والمؤمنين بالخيار في أمر الأسارى إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا استعبدوهم وإن شاءوا فادوهم.
10301 - التبوذكي، نا غالب بن حجره، حدثتني أم عبد الله، عن أبيها، عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أتى بمولى فله سلبه.
10302 - هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن عصر بن كثير، عن أبي محمد الأنصاري، عن أبي قتادة قال: لما كان يوم حنين فذكر الحديث في قتله رجلًا لمحال: فانطلقت إلى رسول الله فسمعته يقول: من أقام البينة على أسير فله سلبه.
أخرج (م) (?) إسناده فقط، والحفاظ يرونه خطأ قد رواه مالك والليث عن يحيى فقال الليث: "على قتيل". ولفظ مالك: "من قتل قتيلًا له عليه بينة".