تغزو منها حبل الحبلة".
ابن لهيعة، حدثني خالد بن ميمون، عن عبد الله بن المغيرة عن سفيان بهذا إلا أنه قال: "فقال عمرو: لم أكن لأحدث فيها شيئًا حتى أكتب إلى عمر". رواهما ابن وهب عنه.
10279 - ابن وهب، أنا مالك، عن زيد بن أسلم (?) "أن عمر لما فتح الشام قام إليه بلال فقال: لتقسمنها أو لنضاربن عليها يالسيف، فقال عمر: لولا أني أترك - يعني: الناس - ببَّانًا لا شيء لهم ما فتحت قرية إلا قسمتها لسهمانًا كما قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر، ولكن أتركها لمن بعدهم جزية يقتسمونها.
ورواه نافع مولى ابن عمر قال: "أصاب الناسُ فتحًا بالشام فيهم بلال وأظنه ذكر معاذًا فكتبوا إلى عمر في قسمته كما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر فأبى وأبوا فدعا عليهم وقال: اللهم اكفني بلالًا وأصحاب بلال". فيه دلالة على أن عمر رأى المصلحة إقرار الأراضي وكان يطلب استطابة قلوب الغانمين وإذا لم يرضوا بتركها فالحجة في قسمها قائمة بقسمة خيبر وقد خالف الزبير وبلال وجماعة عمر فيما رأى وروينا عن عمر في فتح السواد قسمته بين الغانمين حتى استطاب قلوبهم بالرد ما يوافق قول غيره كما سيأتي.
10280 - وفي صحيفة همام (م) (?)، عن أبي هريرة مرفوعًا أيما قرية أتيتموها وأقمتم بها [فسهمكم] (?) - أظنه قال: فهي لكم أو نحوه من الكلام - وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم. أخرجه مسلم ولفظه "أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها مسهمكم فيها" ورواه محمد بن رافع وغيره عن عبد الرزاق فقالوا: فسهمكم فيها. فيحتمل أن يكون المراد به فسهمكم أي سهم المصالح من مال الفيء ثم ذكر بعده ما فتح عنوة.
مَن الإمام على من رأى من الرجال البالغين من المحاربين
قال الله - تعالى -: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} (?).