كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة النفل سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله".
10263 - أبو أحمد الزبيري ومحمد بن كثير - واللفظ له - (د) (?) نا سفيان، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة أنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفل الثلث بعد الخمس" وعند أبي أحمد "أن رسول الله نفل الثلث أراه بعد الخمس ثم نفل ما بقي".
معاوية بن صالح (د) (?)، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن ابن جارية، عن حبيب بن مسلمة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل الربع بعد الخمس - أظنه قال: الثلث بعد الخمس - إذا قفل" ورواه عبد الله بن صالح، عن معاوية فقال فيه: "كان ينفل إذا فصل في الغزوة الربع بعد الخمس وينفل إذا قفل الثلث بعد الخمس".
10264 - أبو عوانة، عن عاصم بن كليب، حدثني أبو الجويرية قال. "وجدت جرة خضراء في إمارة معاوية في أرض العدو وعلينا رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من بني سليم يقال له: معن بن يزيد فأتيته بها فقسمها بين الناس وأعطاني مثل ما أعطى رجلًا منهم ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ورأيته يفعل، سمعت رسول الله يقول: لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك. وأخذ يعرض عليّ من نصيبه فأبيت وقلت: ما أنا بأحق به منك".
النفل من خمس الخمس سهم المصالح
10265 - زهير، نا الحسن بن الحر، نا الحكم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس، فلما نزلت الآية {أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} (?) ترك النفل الذي كان ينفل وصار ذلك إلى خمس الخمس من سهم الله وسهم الرسول".