10218 - أبو ضمرة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: "لما مرضت فاطمة أتاها أبو بكر فاستأذن عليها. فقال علي: يا فاطمة، هذا أبو بكر يستأذن عليك. قالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم. فأذنت له، فدخل عليها يترضاها وقال: والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهل البيت. ثم ترضاها حتى رضيتْ" هذا مرسل قوي.

10219 - جرير (د) (?)، عن مغيرة قال: "جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت له فدك فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج فيه أيمهم وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى فكانت كذلك في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى مضى لسبيله فلما ولي أبو بكر عمل فيها بما عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - في حياته حتى مضى لسبيله، فلما أن تولي عمر عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله ثم أقطعها مروان ثم صارت لعمر بن عبد العزيز. قال عمر بن عبد العزيز: فرأيت أمرًا منعه رسول الله فاطمة ليس لي بحق وإني أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت يعني على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" قال البيهقي: أقطع مروان فدك زمن عثمان كأن عثمان تأول في ذلك ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أطعم الله نبيًّا طعمة فهي للذي يقوم من بعده. وكان مستغنيًا عنها بماله فجعلها لأقربائه ووصل بها رحمهم. وكذلك تأويله عند كثير من أهل العلم. وذهب آخرون إلى أن المراد بذلك التولية وقطع جريان الإرث فيه ثم تصرف في مصالح المسلمين كما كان أبو بكر وعمر يفعلان وكما رآه عمر بن عبد العزيز حين رد الأمر في فدك إلى ما كان، واحتج من ذهب إلى هذا بما روينا في حديث الزهري "وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر بن الخطاب" كما تقدم.

10220 - مالك (خ م) (?) عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة "أن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر فيسألنه ميراثهن من رسول الله فقلت لهن:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015