باب نفض اليدين إذا بقي فيهما غبار يمس الوجه كله
941 - شعبة (خ م) (?)، عن الحكم، عن ذر، عن ابن أبزى، عن أبيه قال: "أتى رجل عمر ... " إلى أن قال: عن عمار، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إنما كان يجزئك. وضرب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيده الأرض إلى التراب، ثم قال: هكذا. فنفخ فيها ومسح وجهه ويديه إلى المفصل". وليس فيه الذراعان.
من عدم التراب
942 - أبو أسامة (خ م) (?)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة "أنها استعارت قلادة من أسماء فهلكت فأرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ناسًا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي -صلى الله عليه وسلم- شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرًا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجًا، وجعل للمسلمين فيه بركة".
فهؤلاء الصحابة حين عدموا الماء (لحق) (?) الوقت، وشكوا ذلك إلى نبيهم فلم ينكره، فكذلك غيرهم إذا عدموا الماء والتراب، وقال الله -تعالى-: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (?).
943 - الليث (م) (?)، عن ابن الهاد، عن أبن شهاب، عن سعيد وأبي سلمة، عن