الوصية بمعين
10105 - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون "من أوصى أن يجعل ثلثه في حائط ثم سبل ذلك الحائط حيث أراده فقال ورثته لا نجيز إنما له ثلث حائطه، فذلك جائز عليهم الموصي يضع ثلثه حيث أحب من ماله بقيمة العدل إنما الحائط كالرحل أو السيف أو الثوب يوصي به ليس للورثة أن يقولوا: إنما له ثلث رحله وسيفه وثوبه".
الوصية بالإعتاق عنه ومن استحب استغلاء الرقاب وإقلالها أو إكثارها واسترخاصها
10106 - هشام (خ م) (?)، عن أبيه، عن أبي مراوح، عن أبي ذر "قال رجل: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله قال: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها. قال: فإن لم أستطع؟ قال: تعين ضعيفًا أو تصنع لأخرق قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من شرك فإنها صدقة تصدق بها على نفسك".
10107 - عبد الله بن سعيد بن أبي هند (م) (?)، عن إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزبير، عن سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربًا منه من النار، إنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج" فقال علي بن الحسين: سمعتَ هذا من أبي هريرة؟ قال: نعم. فقال: ادعوا لي مطرفًا - وكان من أفره غلمانه. فلما قام بين يديه قال له: أنت حر لوجه الله".
الوليد بن مسلم (خ م) (?)، عن أبي غسان، عن زيد بن أسلم، عن علي بن حسين، عن سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو