عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أن رسول الله قال: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر: ما مرت عليّ ليلة منذ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك إلا وعندي وصيتي".
الوصية بمثل نصيب ولده
10102 - عمارة الصيدلاني، عن ثابت، عن أنس "أنه أوصى له بمثل نصيب أحد ولده".
الوصية بما زاد على الثلث
10103 - حماد بن زيد (م) (?)، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران "أن رجلًا أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له قولًا شديدًا، ثم دعاهم فجزأهم فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة".
العول في الوصية وإجازة الورثة وصيته لوارث أو ما زاد على الثلث
قد من حديث لا يجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، انفرد به عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس، وروي ذلك لعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا.
10104 - أبو نعيم، نا محمد بن أبي أيوب، أبو عاصم - ثقة - قال: "قال لي إبراهيم: تعلم الفرائض؟ قلت: نعم قال: تعرف رفع السهام؟ قلت: نعم قال: تعلم الوصايا قلت نعم قال: ما ترى في رجل أوصى بثلث ماله لرجل وربع ماله لرجل آخر ونصف ماله لآخر؟ فلم أدر فقلت: إن ذاك لا يجوز إنما يجوز له من ماله الثلث قال: فإن الورثة أجازوه؟ قلت: لا أدري. قال: فأعلمك؟ قلت: نعم. قال: انظر مالًا له نصف وثلث وربع. قلت: فذاك اثنا عشر قال: نعم فيأخذ نصفه ستة وثلثه أربعة وربعه ثلاثة فيكون ثلاثة عشر سهمًا فيقسم المال على ثلاثة عشر سهمًا فيعطي صاحب النصف ما أصابَ ستةً وصاحب الثلث ما أصابَ أربعةً وصاحب الربع ما أصابَ ثلاثةً فذاك كذاك، قلت: نعم".