"كتبت إلى أخ لي من بني زريق: لمن قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بولد الملاعنة؟ قال: قضى به لأمه. قال: هي بمنزلة أبيه وبمنزلة أمه".

10046 - وأخرجه أبو داود في المراسيل (?) من حديث حماد بن سلمة، عن داود، عن عبد الله، عن رجل من أهل الشام (?) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ولد الملاعنة عصبته عصبة أمه" وحمل الأستاذ أبو الوليد هذه الأخبار على ما إذا كانت أمه مولاة لعتاقة.

لا يرث ولد الزنا من الزاني

10047 - معتمر (د) (?)، عن سَلْم بن أبي الذيال، حدثني رجل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعًا قال: "لا مساعاة في الإسلام من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدًا من غير رِشْدَةٍ فلا يرث ولا يورث".

10048 - محمد بن راشد (د) (?)، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضي أن كل مُسَتلَحق أستلحق بعد أبيه الذي يُدعي إليه فادعاه ورثته من بعد، فقضي إن كان من أمَة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه ليس له فيما قُسم قبله من الميراث شيء، ومن أدركه الميراثُ لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يُدعي له أنكره، وإن كان من أمَة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن كان أبوه الذي يدعي له هو ادعاه فهو ولد زنًا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة".

رواه أبو داود بمعناه وزاد: "وذلك فيما استُلحق في أول الإسلام فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضي".

ميراث المجوس

الربيع، أنا الشافعي وقلنا: إذا أسلم المجوسي وبنته امرأته أو أخته نظرنا إلي أعظم النسبين فورثناها به، وألقينا الأخرى وأعظمهما أثبتهما بكل حال فإذا كانت أم أختًا ورثناها بأنها أم، وذلك لأن الأم قد ثبتتْ في كل حال والأختُ قد تزول، وهكذا جميع فرائضهم علي هذه المنازل، وقال بعض الناس: أورّثها من الوجهين معًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015