للأم الثلث وما بقي ففي بيت المال".
10038 - وبالإسناد "أن عليًّا قال في ابن الملاعنة ترك أخاه وأمه: لأمه الثلث ولأخيه السدس وما بقي فهو رد عليهما بحساب ما ورثا. وقال عبد الله: للأخ السدس وما بقي فللأم وهي عصبته. وقال زيد: لأمه الثلث ولأخيه السدس وما بقي ففي بيت المال".
10039 - حماد بن سلمة، عن قتادة (?) "أن عليًّا وابن مسعود قالا في ابن الملاعنة إذا ترك أخاه وأمه: للأخ الثلث، وللأم الثلث. وقال زيد: للأخ السدس وللأم الثلث، وما بقي فلبيت المال".
10040 - ابن أبي عروبة، عن قتادة (?) أن ابن مسعود "كان يجعل ميراثه كله لأمه؛ فإن لم يكن له أم فلعصبتها. قال: وكان الحسن يقول ذلك، وكان علي وزيد يقولان: لأمه الثلث وبقيته في بيت مال المسلمين" وروي محمد بن بكر، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي وزيد بنحوه. الرواية فيه عن علي مختلفة وقوله مع زيد أشبه.
10041 - مالك بلغه عن عروة وسليمان بن يسار "أنهما سئلا عن ولد الملاعنة وولد الزنا من يرثه، قالا: أمه حقَّها، وإخوته من أمه حقوقهم ويرث ما بقي من ماله موالي أمه إن كانت مولاة وإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته حقوقهم وورث ما بقي من ماله المسلمون" قال مالك: وذلك الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.
قال الشافعي: وبعض الناس قال بقولنا فيهما إلا في خصلة واحدة إذا كانت أمه عربية أو لا ولاء لها ردوا ما بقي من ميراثه علي عصبة أمه، وقالوا: عصبة أمة عصبته واحتجوا فيه برواية ليست بثابتة وأخرى ليست مما تقوم بها حجة.
10042 - محمد بن حرب، ثنا عمر بن رُوبة، عن عبد الواحد النصري، عن واثلة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه" ابن روبة واه.
10043 - الوليد بن مسلم، ثنا ابن جابر، ثنا مكحول قال (?) "جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها".
10044 - الوليد، أخبرني عيسى أبو محمد، عن العلاء بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله. عيسى هو ابن موسى، قال المؤلف: فيه نظر.
10045 - الثوري، عن داود بن أبي هند، حدثني عبيد الله بن عبيد الأنصاري قال: