وكذلك روي عن سلمة والشعبي عن عبد الله بن شداد وابن شداد، أخو بنت حمزة من الرضاعة. والحديث منقطع، وقد قيل: عن الشعبي، عن عبد الله بن شداد عن أبيه، وليس بمحفوظ، وهؤلاء الرواة أجمعوا على أن ابنة حمزة هي المُعتقة، قال إبراهيم النخعي. توفي مولىً لحمزة فأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنة حمزة النصف طعمةً وقبضَ النصف. فهذا غلط وقد قال شريك: تقحّم إبراهيم هذا القول تقحمًا إلا أن يكون سمع شيئًا فرواه.
9953 - الحسن بن صالح، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي بردة "أن رجلا مات وترك ابنةً ومواليه الذين أعتقوه، فأعطى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ابنته النصف ومواليه النصف". مرسل.
9954 - جرير، عن مغيرة، عن أصحابه قالوا: كان زيد إذا لم يجد من هؤلاء - يعني العصبةَ - لم يزد علي ذي سهم ولكن يرد علي الموالي فإن لم يكن موالي فعلي بيت المال".
9955 - يزيد بن هارون، أنا محمد، عن الشعبي قال: "كان عبد الله لا يورث موالي مع ذي رحم شيئًا، وكان علي وزيد يقولان: إذا كان ذو رحم ذا سهم فله لسهمه وما بقي فللموالي هم كلالة".
9956 - الثوري، عن سلمة بن كهيل قال: "رأيت المرأة التي ورثها علي، فأعطي الابنة النصف والموالي النصف" وروي عن علي بخلافه.
9957 - أبو عوانة، عن منصور بن حيان - بياع الأنماط - قال: "كنت جالسًا مع سويد بن غفلة"ح. والثوري، عن حيان الجعفي قال: "كنت عند سويد فأتي في ابنة وامرأة ومولىً فقال: كان علي يعطي الابنة النصف والمرأة الثمن ويرد ما بقي علي الابنة".
9958 - شعبة وسفيان، عن منصور، عن فُضيل بن عمرو، عن إبراهيم (?) "كان عمر وعبد الله يورثان الأرحام دون الموالي، فقلت له: أفكان علي يفعل ذلك فقال: كان علي أشدهم في ذلك".
المولى من أسفل
9959 - حماد بن سلمة وابن عيينة، عن عمرو، عن عوسجة، عن ابن عباس "أن رجلا توفي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "انظروا هل له وارث؟ فقالوا: لا. إلا غلامًا كان له فأعتقه قال: ادفعوا إليه ميراثه" لفظ حماد.
9960 - وخالفهما حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار، عن عوسجة مولى ابن عباس "أن رجلا مات على عهد رسول الله ولم يدع وارث إلا مولى له هو أعتقه فأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم -